Movable Property Security Law 1441H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تكوين تنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاء حقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا اتفاق مكونا وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد