القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تكوين تنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاء حقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا اتفاق مكونا وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥