Movable Property Security Law 1441H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لضمان إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
٢ - ترتب الأولوية حق للمضمون له بالتعديم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون له وبين الحق للاثنين.
أ - يكون حق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون له وبين الحق للاثنين.
ب - إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
ج - إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
المملكة العربية السعودية
الرقم
التاريخ
المرفقات
- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ باتفاق الحيازة، فيكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتهما.
- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.
٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، لغاية -عيد الاقتضاء - تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محدده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد