Movable Property Security Law 1441H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقضي الإشهار بأغنامه من المضمون له، أو بأنهدده المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إخائه.
٢ - إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتمس تعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإشهار في المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد