القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقضي الإشهار بأغنامه من المضمون له، أو بأنهدده المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إخائه. ٢ - إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتمس تعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإشهار في المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥