Movable Property Security Law 1441H
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يعد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن.
٢ - يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعمية النموذج الإلكتروني المعتمد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
أ - بيانات الضامن، وتشمل اسمه ولقبته الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به.
ب - اسم المضمون وعنوانه وبيانات الاتصال به.
ج - تاريخ انتهاء الإشهار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد