القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يعد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. ٢ - يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعمية النموذج الإلكتروني المعتمد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ - بيانات الضامن، وتشمل اسمه ولقبته الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ب - اسم المضمون وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج - تاريخ انتهاء الإشهار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥