القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان منشرا في السجل. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers ب - يسري نفاذ الحضانة المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواء وضع العقار ضمانا للالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. ٢ - لا ينفذ حق الضمان المشهر على الضمانة التي أصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥