Movable Property Security Law 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يثرى أي شرط في اتفاق يقيد حق الضمان في تقديم ديونه أو حقوقه ضمانة على صحة عقد إشهار حق الضمان أو نفاده، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لصالحته من الرجوع إلى الضمان للمطالبة بتخوفه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد