القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يثرى أي شرط في اتفاق يقيد حق الضمان في تقديم ديونه أو حقوقه ضمانة على صحة عقد إشهار حق الضمان أو نفاده، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لصالحته من الرجوع إلى الضمان للمطالبة بتخوفه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥