Movable Property Security Law 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يثرى استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الإصهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد