القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يثرى استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الإصهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥