القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة - سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقا حالية أو مستقبلية- وسواء كانت مملوكة من الضامن أو الغير، ويشمل ذلك - بوجبه خاص الآتي: - الحقوق لدى الغير سواء أكانت حألة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ب - الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. ج - السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو النظير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، ما فيها الأوراق التجارية وإيضاحات البنكية وبوالص الشحن. د - المكرونات وأدوات العمل. ه - العملات وأدوات العمل. و - المخزون. ز - الحيوانات ومستتاجها. ح - المحاصيل الزراعية. ط - العقار والتخصيص. المالية: لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ - حوالة الحقوق للغايات تحصل للديون. ب - شراء دين يكون جزءا من اتفاقية تملك مشروع. ج - المادة الخامسة: لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالأتي: أ - السفر، والطائرات. ب - الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج - الضمان المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د - العلامات التجارية. ه - الحسابات الاستثمارية. المملكة العربية السعودية دائرة الخبرات في مجلس الوزراء و- الأموال التي لها سجلات ملكية تزيد فيها حقوق الضمان. الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥