Movable Property Security Law 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة - سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقا حالية أو مستقبلية- وسواء كانت مملوكة من الضامن أو الغير، ويشمل ذلك
- بوجبه خاص الآتي:
- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حألة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
ب - الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج - السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو النظير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، ما فيها الأوراق التجارية وإيضاحات البنكية وبوالص الشحن.
د - المكرونات وأدوات العمل.
ه - العملات وأدوات العمل.
و - المخزون.
ز - الحيوانات ومستتاجها.
ح - المحاصيل الزراعية.
ط - العقار والتخصيص.
المالية:
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ - حوالة الحقوق للغايات تحصل للديون.
ب - شراء دين يكون جزءا من اتفاقية تملك مشروع.
ج - المادة الخامسة:
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالأتي:
أ - السفر، والطائرات.
ب - الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
ج - الضمان المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
د - العلامات التجارية.
ه - الحسابات الاستثمارية.
المملكة العربية السعودية
دائرة الخبرات في مجلس الوزراء
و- الأموال التي لها سجلات ملكية تزيد فيها حقوق الضمان.
الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد