Movable Property Security Law 1441H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تضمن إشاعة، ويشمل ذلك بوعى خاص الآتي:
- يبع المال المفقود المتضمن شرطا باسترداده أو إعادته شرائه.
- يجع المال المفقود بشروط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
- يح الحقوق في الذمم المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد