القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تضمن إشاعة، ويشمل ذلك بوعى خاص الآتي: - يبع المال المفقود المتضمن شرطا باسترداده أو إعادته شرائه. - يجع المال المفقود بشروط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. - يح الحقوق في الذمم المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥