القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لأثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكنوعا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن خولا بأشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفا عاما أو محددا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له. د- أن توصف الضمانة وصفا عاما أو محددا ما يتبع التعريف الذي وصفها على أنها كمال أموال الضامن، أو قد تكون واحدة أو أعم من أموال الضامن. ه- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلزم بأداء. ٢- ينشأ حق الضمان لضمان الالتزام أو أكثر، سواء أكان تاريخ إنشائه حق الضمان عليها. الفصل السابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥