Movable Property Security Law 1441H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لأثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:
أ- أن يكون مكنوعا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
ب- أن يكون الضامن خولا بأشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفا عاما أو محددا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.
د- أن توصف الضمانة وصفا عاما أو محددا ما يتبع التعريف الذي وصفها على أنها كمال أموال الضامن، أو قد تكون واحدة أو أعم من أموال الضامن.
ه- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلزم بأداء.
٢- ينشأ حق الضمان لضمان الالتزام أو أكثر، سواء أكان تاريخ إنشائه حق الضمان عليها.
الفصل السابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد