القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالا مباشرا أو غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا أو حكميا. ٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تشدد اللائحة التي تعد الحائزة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥