Movable Property Security Law 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالا مباشرا أو غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا أو حكميا.
٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تشدد اللائحة التي تعد الحائزة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد