Movable Property Security Law 1441H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت الضمانة حقا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه عنها حتى الضمان على الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد