القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيا على عواد الضمانة لمدة خمسة (٥) يوما من قيض الضمان، فلا مفعله بمجرد إنشاء حق الضمان على استنهاها. ٢ - ينقضي نفاذ حق الضمان على العواد في مواجهة الغير بأقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العواد النقدي القابلة للتبعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥