Movable Property Security Law 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعارات الآتية -أمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللاحقة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقدمها؛ ضمانا للوفاء بالزام.
الضمانة: مال منقول يقدم، أو يتفق على تقدمه؛ ضمانا للوفاء بالزام.
الالتزام المضمن: الالتزام مقدم ضمانا للوفاء به، ويشمل الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قدم حق الضمان لمصلحته.
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام، حالا أم مؤجلا.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام غير سواء حالا أم مؤجلا.
الضمان بمحاولة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد