القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعارات الآتية -أمنا وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللاحقة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. حق الضمان: حق يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقدمها؛ ضمانا للوفاء بالزام. الضمانة: مال منقول يقدم، أو يتفق على تقدمه؛ ضمانا للوفاء بالزام. الالتزام المضمن: الالتزام مقدم ضمانا للوفاء به، ويشمل الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة. المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قدم حق الضمان لمصلحته. الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام، حالا أم مؤجلا. المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام غير سواء حالا أم مؤجلا. الضمان بمحاولة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن. السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥