Movable Property Security Law 1441H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كانت حسبة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للمطالبة بإصلاح الضمانة وتخسيبها وإعادها للبيع.
أولا:
- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة.
ثانيا:
- يجوز للمضمون له - في التنفيذ غير القضائي - مسؤولا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للمضمون، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
ثالثا:
- يقضي المدين المضمون مسؤولا تجاه غير مضمون.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الفصل التاسع: السجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد