القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا كانت حسبة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للمطالبة بإصلاح الضمانة وتخسيبها وإعادها للبيع. أولا: - نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة. ثانيا: - يجوز للمضمون له - في التنفيذ غير القضائي - مسؤولا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للمضمون، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة. ثالثا: - يقضي المدين المضمون مسؤولا تجاه غير مضمون. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل التاسع: السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥