القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير خلاف (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجوه خاص الأولى: أ- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ب- المقابل المالي لخدمات السجل. ج- المواد التاسعة والعشرون: يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥