Movable Property Security Law 1441H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير خلاف (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجوه خاص الأولى:
أ- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
ب- المقابل المالي لخدمات السجل.
ج- المواد التاسعة والعشرون:
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد