القانوني

Movable Property Security Law 1441H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توسس الوزارة السجل وتديره، وإذا انعد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والصواب اللازم لتنفيذها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بمعاييرها ونزاهتها. ٢- يكون الموظفون الذين قام بالإشهار مسؤولا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار. ٣- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات معدة في الإشهار. الفصل العاشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥