نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة والشهادة، وله أن يعهد بذلك إلى أحد كتاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد