نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم السماح لأي موظف من موظفي المحكمة باستصحاب المعاملات معه إلى خارج المحكمة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك باطلاع رئيس الكتاب وإذن رئيس المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد