نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة - إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد