القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦