نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبينات وحلف الأيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد