نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد