القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦