نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بقيد الصكوك التي تحال إلى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، وأخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد