نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد