نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة التاسعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المعاملات وتاريخ قيدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد