نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
الفصل الرابع:
مقيد الأوراق – اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد