نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بقيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد