نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثانية والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد