القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الحادية والثمانون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السير في معاملاته طبق نظام كتاب العدل المبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦