نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الرابعة والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر - وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك - فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط إلى ذلك كتابة حسب الأصول. ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد