نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثامنة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور بما يدل على أن ذلك حصل لديه وبإجازته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد