نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السادسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المأمور المختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمره به مما هو عائد لحجز التركة أو بيعها عند ما تدعو الحاجة لذلك.
الباب السادس:
كتاب العدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد