نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السابعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.
الفصل الأول:
كاتب العدل - اختصاصه
وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد