نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عشرة بعد المائتين:
الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد