نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد