نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد