نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه.
أعضاء الهيئة - صلاحيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد