نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
الفصل الثاني: المعاون
الأول لرئيس القضاة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد