نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة.
الفصل الثالث: المعاون
الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد