نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة إضافة إلى أعماله.
الباب الرابع:
كتاب المحاكم الشرعية
الفصل الأول:
رئيس الكتاب أو الكاتب
الأول - اختصاصه
وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد