القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل. قاضي المستعجلة - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦