نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل.
قاضي المستعجلة - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد