القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الثانية وكاتب العدل. قاضي المستعجلة الثانية - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦