نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي:
أ- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة.
ب- عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد