القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦