نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى، وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولا بها.
القاضي - صلاحيته
واختصاصه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد