القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: أ- النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه. ب- التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد إخبار الرئيس. جـ- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نص عليه في المادة (68)، وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل. د-الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك. نائب القاضي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦