نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 101ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز عمل محلل بالاستئصال أن يدفع حجرا من الساحب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد