القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 102
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل دعوى يتعلق بالصياغة باطواها لا تسع بعد قضى سفتجات اختبار من تاريخ اختار العلم أو يوم آخر مراعاة ناخمة إذا أن يحلف بالحققة الفصل العاشر في مواد الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥